المحقق النراقي

53

مستند الشيعة

وهل يشترط في عدم انفعاله تساوي سطوحه الظاهرة ؟ أم يكفي الاتصال مطلقا ؟ أو مع الانحدار خاصة دون التسنم ؟ أو في تقوي الأسفل بالأعلى دون العكس ؟ الأظهر الثاني ، وهو صريح الروض ( 1 ) وظاهر الأكثر ، كما فيه وفي اللوامع ، للأصل ، وعمومات طهارة الكر ، السالمين عما يصلح للمعارضة ، لعدم عموم في أكثر أدلة انفعال القليل ، لاختصاصه بصور مخصوصة ليس المورد منها ، وظهور ما لم يكن كذلك في غير ذلك . وجعل عمومات الكر مختصة بما لم يحتمل العهد ، لعدم كون عمومها وضعيا ، من حيث ورودها بلفظ المفرد المحلي ، وتقدم السؤال عن الماء المجتمع عهد ( 2 ) . مدفوع : بمنع عدم كون عموم المفرد وضعيا أولا ، ومنع تقدم السؤال في الجميع ثانيا ، ومنع كون المسؤول عنه متساوي السطوح ثالثا ، وجريان مثله في طرف النجاسة فيختص بغير متصل بالكر وينفى في المتصل بالأصل رابعا . للأول - وهو لبعض المتأخرين ( 3 ) - : ظهور اعتبار الاجتماع في الماء ، وصدق الوحدة والكثرة عليه من أكثر الأخبار المتضمنة لحكم الكر ( 4 ) اشتراطا أو كمية ، وتطرق النظر إلى ذلك مع عدم المساواة . والجواب أولا : أن هذا الظهور ليس ظهورا بعنوان الاشتراط ، وإنما هو ناش من كون المورد كذلك ، وهو لا ينافي العموم . وثانيا . أن اللازم منه اعتبار صدق الاجتماع العرفي دون المساواة ، فإنه ليس دائرا مدارها ، بل قد يتحقق مع الاختلاف ، كما قد ينتفي مع المساواة كالغديرين المتصلين بأنبوبة ضيقة ممتدة .

--> ( 1 ) الروض : 135 . ( 2 ) كما في المعالم : 12 . ( 3 ) المعالم : 12 . ( 4 ) الوسائل 1 : 158 ، 164 أبواب الماء المطلق ب 9 ، 10 .